حقوق السحب

التعريف

تمكن آلية حقوق السحب المؤسسات الاقتصادية الخاصةالتي تكون وضعيتها الجبائية مسواة من الانتفاع بتمويل مباشر من الدولة لعمليات وأنشطة تكوينية لفائدة أعوانها مقابل مساهمتها في التكوين الأساسي (التدريب المهني، التكوين بالتداول والتربصات الإجبارية).

المؤسسات المنتفعة

  • المؤسسات الخاصة الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي يقل مبلغ الأداء المستوجب عليها سنويا عن 1000 دينار.
  • المؤسسات التي يساوي أو يفوق الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها سنويا 1000 دينار ولم تستعمل حق التسبقة على الأداء على التكوين المهني
  • المؤسسات الخاصة التي استكملت استهلاك التسبقة على الأداء على التكوين المهني للسنة المعنية بالانجاز.
  • المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث سنوات
  • المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد أعوانها 100 عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم ضبطها سنويا
  • المؤسسات غير الخاضعة أو المعفية من الأداء على التكوين المهني

الأنشطة القابلة للتمويل

الدراسات والاستشارات في التكوين لفائدة المؤسسات التي تشمل

  • تشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد مخطط تكويني،
  • تقييم أثر التكوين،
  • دراسات أو استشارات أخرى
    التكوين المستمر داخل البلاد في إطار فردي (داخل المؤسسة أو بين المؤسسات)

أسقف التمويل

تحتسب المبالغ القصوى للتمويل على أساس مصاريف التكوين الأساسي المنجز خلال السنة الفارطة.

جديد : يساوي المقدار السنوي الأقصى لحقوق السحب 0.6 % من كتلة الأجور السنوية الخام بعنوان السنة السابقة لسنة تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب وذلك بالنسبة المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث سنوات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يتم ضبطها سنويا

إجراءات الانتفاع بالحوافز

  • إيداع مطالب تمويل الأنشطة التكوينية لدى الوحدات الجهوية التابعة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مصحوبة بالوثائق اللازمة،
  • النظر في مطالب التمويل من طرف اللجان الجهوية للتكوين المستمر وإعلام المؤسسة بقرار اللجنة الجهوية
  • إنجاز الأنشطة التكوينية بعد إعلام المركزالوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والحصول على موافقته،
  • إيداع ملف الخلاص بعد الانتهاء من إنجاز النشاط المعني بالتمويل مكتمل الوثائق وذلك لدى الوحدات الجهوية المعنية،
  • يتم تحويل المبالغ المتكفل بها لفائدة المؤسسة أو لفائدة هيكل التكوين إذا تنازلت المؤسسة لفائدته كتابيا.

ملاحظة

  • يتم خلاص العمليات التكوينية حسب الانجاز الفعلي للعمليات المصادق عليها وعلى ضوء نتائج المراقبة التي يؤمنها المركز الوطني للتكوينالمستمر والترقية المهنية
  • يتعين الحصول على الموافقة المسبقة من المركز على كل تغيير في ظروف الإنجاز،
  • على المؤسسة التعامل مع هياكل تكوينية (عمومية أو خاصة) معترف بها حسب التراتيب الجاري بها العمل. توفير التراخيص بالنسبة إلى المكونين العموميين

مطبوعات

المطالب الفردية

01.مطلب تمويل عملية تكوينية

02.جذاذة تقديم المؤسسة

03.جذاذة عملية تكوبنية

04.مطلب تمويل إقرار مكتسبات الخبرة

05.جذاذة برنامج عملية تكوينية

06.بطاقة حضور

07.مطلب تمويل دراسات أو استشارات في التكوين

08.كشف لأنشطة التكوين الأساسي داخل المؤسسة

09.مذكّرة تسديد مبلغ

المطالب الجماعية

01.مشروع برنامج تكويني في إطار الشراكة

02.مخطط تكوين جماعي

03.بطاقة مشاركة في عملية تكوين جماعي

04. بطاقة برنامج عملية تكوينية

05. ورقة الحضور

06.بطاقة برنامج تكوين جماعي

07.مذكرة تسديد مبلغ

النصوص القانونية