التسبقة على الأداء

يمكن للمؤسسات العمومية والخاصة الانخراط في نظام التسبقة على الأداء لدى المصالح الجهوية لمراقبة الأداءات الراجعة لها المؤسسة بالنّظر إذا كان الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين يعادل أو يفوق (1000دت) وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و28 فيفري بالنسبة للأشخاص المعنويين وذك طبقا للأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرّخ في 09 جانفي 2014 والمتعلّق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرّخ في 02 فيفري2009

التعريف

تتمثل التسبقة على الأداء في اعتماد جبائي يساوي 60% كنسبة قصوى من الأداء المستوجب بعنوان السنة التي تسبق سنة الانتفاع. وتهدف إلى تمكين المؤسسات المنخرطة في هذا النظام بصفة اختيارية والراغبة في القيام بأنشطة تكوينية من الاستعمال المباشر لهذه التسبقة لتسديد مصاريف التكوين.

المؤسسات المنتفعة

المؤسسات العمومية والخاصة الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي يعادل أو يفوق الأداء على التكوين المهني المستوجب عليها بعنوان السنة السابقة لسنة إنجاز عمليات التكوين ألف دينار (1000 دت)

الأنشطة القابلة للتمويل

  • الأنشطة القابلة للتمويل
  • التكوين الأساسي : تدريب مهني، تكوين بالتداول، تربصات تطبيقية إجبارية
  • التكوين المستمر داخل البلاد أو خارجها
  • الدراسات والاستشارات في التكوين
  • أجر المسؤول على التكوين (بشروط)
  • التكوين داخل المراكز المندمجة

إجراءات الانتفاع بالحوافز

  1. الانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني لدى المصالح الجهوية لمراقبة الأداءات مرجع النظر، وذلك في الآجال المحددة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  2. إنجاز الأنشطة التكوينية في إطار التكوين الأساسي والمستمر دون اللجوء إلى ترخيص مسبق من طرف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وذلك على امتداد كامل السنة بالاعتماد على مكونين داخليين أو هياكل تكوينية (تونسية أو أجنبية مقيمة) مرخص لها حسب التشريع الجاري به العمل. في صورة اللجوء إلى هياكل تكوينية أجنبية غير مقيمة لانجاز أحد أنشطة تكوينية داخل البلاد، يتعين على المؤسسة المطالبة بترخيص لتعاطي النشاط مسلم من طرف المصالح المختصة الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
  3.  إدراج الأنشطة التكوينية المنجزة مع إرفاق الوثائق المثبتة مستوفاة الشروط والمكونة للكشف البيداغوجي والمالي عن بعد عبر منظومة « مالك » http://Malek.cnfcpp.tn، وذلك على مدى إنجاز الأنشطة التكوينية. يتعين على المؤسسة ختم الكشف البيداغوجي والمالي في أجل أقصاه شهران من تاريخ نهاية إنجاز آخر نشاط تكويني على أن لا يتجاوز 31 جانفي من السنة الموالية لسنة طرح مبلغ التسبقة على الأداء على التكوين المهني. مع العلم أنه وفي كل الحالات، لا يتم إبلاغ المؤسسة بمقرر التمويل إلا في صورة استكمال إيداع جميع التصاريح والوصولات الجبائية الشهرية للسنة المعنية بالتكوين (من شهر جانفي إلى شهر استنفاذ طرح مبلغ التسبقة على الأداء على التكوين المهني).
  4. تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسة بخصوص الأداء على التكوين المهني المستوجب بعنوان سنة إنجاز الأنشطة التكوينية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  5. يمكن للمؤسسة أن توجه إلى مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مطلب تصحيحي بخصوص العناصر التي أخذت بالإعتيار في تحديد المبالغ النهائية لمستحقاتها بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني وذلك في أجل أقصاه 60 يوما على أقصى تقدير من تاريخ الإعلام بهذا المقرر. ويتم توجيه مقرر تصحيحي للمؤسسة، التي يمكنها أن توجه إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني إعتراض بخصوص المقرر التصحيحي وذلك في أجل أقصاه 60 يوما على أقصى تقدير من تاريخ الإعلام بالمقرر

هام : طبقا لمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009، يترتب عن عدم مطابقة إنجاز أحد الأنشطة التكوينية مع بيانات الكشف البيداغوجي والمالي على إثر عمليات المراقبة أو التدقيق التي يقوم بها أعوان المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مراجعة مقرر التمويل الذي سبق تبليغه للمؤسسة المعنية، ويتعين على المؤسسة في هذه الصورة ووفقا للتشريع الجاري به العمل إرجاع مبالغ التسبقة على الأداء على التكوين المهني التي انتفعت بها بدون موجب تضاف إليها خطايا التأخير.
ملاحظة : بالنسبة للأنشطة التكوينية المنجزة من طرف من طرف مكونين عموميين، يتعين على المؤسسات توفير التراخيص السنوية الخاصة بهم

مطبوعات

01-1- جذاذة الكشف البيداغوجي والمالي

01-2-جذاذة الكشف البيداغوجي والمالي (مجموعة مؤسسات)

02- ملتقيات وتربّصات تكوينية

03- تكوين ما بين المؤسسات

04- تكوين في الخارج

05- تكوين عن بعد

06- الدراسة من أجل الترقية المهنية

07- تعليم الكبار

08- مسؤول عن التكوين بالمؤسسة كامل الوقت

09- مصاريف التسيير والتصرف داخل المراكز المندمجة

10- السيرة الذّاتية للمتدخل

11- جذاذة برنامج عملية تكوينية

12- بطاقة حضور

13- مطلب تمويل دراسات واستشارات في التكوين

14- كشف لأنشطة التكوين الأساسي داخل المؤسسة

15-مطلب تصحيحي للمقرر الخاص بالكشف البيداغوجي والمالي

النصوص القانونية